الفاضل الهندي

62

كشف اللثام ( ط . ج )

( و ) الأقرب ذلك ( في النفقة مع العلم ) برجوعها خاصّة ، استصحاباً لعدم الوجوب ، لاستصحاب عدم التمكين . ويحتمل العدم مطلقاً ، بناءً على أنّها لا يجب إلاّ للزوجة ومن في حكمها من الرجعيّة بنفس الطلاق ، للأصل فيمن تجدّد لها الرجعيّة . ويحتمل الوجوب مطلقاً ، لصدق المطلّقة الرجعيّة عليها حينئذ وتحقّق التمكين منها . ( الخامس : المباراة ما لم ترجع في البذل ، فإن رجعت ) فيه ( في العدّة انقلب ) الطلاق ( رجعيّاً ) وهي ( كالمختلعة ) في جميع ما ذكر . ( السادس : المطلّقة ثلاثاً بينها رجعتان ) أيّ طلاق كان على المختار كما عرفت . ( والثاني : ( 1 ) ما للزوج فيه رجعة ، سواء راجع أو لا ، وهو كلّ ما عدا الأقسام الستّة ) المتقدّمة ، بالإجماع والنصّ من الكتاب ( 2 ) والسنّة ( 3 ) اعتدّت بالأقراء أو الشهور أو الوضع . ولمّا فرغ من أقسام الطلاق عقّبها بمسائل من أحكامه ، وأيضاً لمّا كان من الأحكام حرمة المطلّقة ثلاثاً بينها رجعتان ، وكان يتوهّم كون الرجعتين في العدّة لا بعقد جديد ، أزاله بقوله : ( وكلّ امرأة استكملت الطلاق ثلاثاً بينها رجعتان حرمت حتّى تنكح زوجاً غير المطلّق ) ويدخل بها إلى غير ذلك ممّا سيأتي ( سواء كانت مدخولا بها أو لا ، وسواء كانت الرجعة بعقد مستأنف أو لا ) إلاّ على الخلاف المتقدّم . ( ولو شكّ في إيقاع الطلاق لم يلزمه إيقاعه ) ولم يستحبّ للأصل ، خلافاً للشافعي ( 4 ) ( وكان النكاح باقياً ) للأصل .

--> ( 1 ) أي الطلاق الرجعيّ . ( 2 ) البقرة : 228 - 229 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 400 ب 23 من أبواب أقسام الطلاق . ( 4 ) الأُمّ : ج 5 ص 262 .